شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦
(بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق)، للأصل، ولانجبار كماله بكون الطلاق بيده، وكذا لا خيار لسيده، ولا لزوجته حرة كانت أم أمة للأصل.
(ويجوز جعل عتق أمته صداقها) فيقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك، (ويقدم) في اللفظ (ما شاء من العتق والتزويج) لأن الصيغة أجمع جملة واحدة لا يتم إلا بآخرها، ولا فرق بين المتقدم منها والمتأخر.
وقيل: يتعين تقديم العتق، لأن تزويج المولى أمته باطل ويضعف بما مر (1)، وبأنه يستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا، لأنه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره (2) في التزويج المتعقب.
وقيل: بل يقدم التزويج لئلا تعتق فلا تصلح لجعل عتقها مهرا، ولأنها تملك أمرها فلا يصح تزويجها بدون رضاها، ولرواية (3) علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك. فقال: " عتقت وهي بالخيار إن شأت تزوجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا "، ونحوه روي (4) عن الرضا عليه السلام.
____________________
(1) من أن الصيغة جمع جملة واحدة فلا تتم إلا بتمامها.
(2) أي اعتبار العتق في التزويج المتعقب.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث الأول.
(4) نفس المصدر الحديث 2.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست