شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٣٦
(والأشبه أنه (1) ملك يمين لا عقد نكاح)، لانحصار العقد في الدائم والمتعة وكلاهما منتفيان عنه لتوقف رفع الأول (2) على الطلاق في غير الفسخ بأمور محصورة ليس هذا منها، ولزوم المهر فيه بالدخول وغير ذلك من لوازمه، وانتفاء اللازم (3) يدل على انتفاء الملزوم، ولتوقف الثاني (4) على المهر والأجل وهما منتفيان هنا أيضا فينتفي (5)، ولأن عقد النكاح لازم، ولا شئ من التحليل بلازم، وإذا انتفى كونه عقدا ثبت الملك، لانحصار حل النكاح فيهما (6) بمقتضى الآية (7).
وعلى القولين (8) لا بد من القبول، لتوقف الملك عليه أيضا.
وقيل: إن الفائدة (9) تظهر فيما لو أباح أمته لعبده فإن قلنا:
____________________
(1) أي التحليل.
(2) وهو العقد الدائم.
(3) فيما نحن فيه فإنه ليس له حكم من أحكام النكاح.
(4) وهي المتعة.
(5) أي المتعة هنا منتفية أيضا فإذن لا يكون التحليل عقد دوام، ولا متعة (6) أي في النكاح والملك.
(7) وهي: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المؤمنون: الآية 4 - 5 (8) وهما: أن التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح.
(9) أي فائدة كون التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح تظهر في إباحة المولى جاريته لعبده.
فإن قلنا: بكون التحليل عقد نكاح حل للعبد وطي الجارية، وأما إن قلنا: إن التحليل يفيد التمليك فحلية وطي الجارية متوقعة على تملك العبد، فإن قلنا بتملكه حل له الوطي، وإن قلنا بعدم تملكه فلا يحل له الوطي.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست