وعلى القولين (8) لا بد من القبول، لتوقف الملك عليه أيضا.
وقيل: إن الفائدة (9) تظهر فيما لو أباح أمته لعبده فإن قلنا:
____________________
(1) أي التحليل.
(2) وهو العقد الدائم.
(3) فيما نحن فيه فإنه ليس له حكم من أحكام النكاح.
(4) وهي المتعة.
(5) أي المتعة هنا منتفية أيضا فإذن لا يكون التحليل عقد دوام، ولا متعة (6) أي في النكاح والملك.
(7) وهي: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المؤمنون: الآية 4 - 5 (8) وهما: أن التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح.
(9) أي فائدة كون التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح تظهر في إباحة المولى جاريته لعبده.
فإن قلنا: بكون التحليل عقد نكاح حل للعبد وطي الجارية، وأما إن قلنا: إن التحليل يفيد التمليك فحلية وطي الجارية متوقعة على تملك العبد، فإن قلنا بتملكه حل له الوطي، وإن قلنا بعدم تملكه فلا يحل له الوطي.
(2) وهو العقد الدائم.
(3) فيما نحن فيه فإنه ليس له حكم من أحكام النكاح.
(4) وهي المتعة.
(5) أي المتعة هنا منتفية أيضا فإذن لا يكون التحليل عقد دوام، ولا متعة (6) أي في النكاح والملك.
(7) وهي: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المؤمنون: الآية 4 - 5 (8) وهما: أن التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح.
(9) أي فائدة كون التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح تظهر في إباحة المولى جاريته لعبده.
فإن قلنا: بكون التحليل عقد نكاح حل للعبد وطي الجارية، وأما إن قلنا: إن التحليل يفيد التمليك فحلية وطي الجارية متوقعة على تملك العبد، فإن قلنا بتملكه حل له الوطي، وإن قلنا بعدم تملكه فلا يحل له الوطي.