شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٢٩
حل الوطء مملوك له فهو (1) بمنزلة التزويج، فإذا أعتقها على هذا الوجه (2) كان (3) في معنى استثناء بقاء الحل من مقتضيات العتق، ولأن القبول إنما يعتبر من الزوج، لا من المرأة وإنما وظيفتها الإيجاب ولم يقع منها، وبذلك (4) يظهر أن عدم اعتبار قبولها أقوى، وإن كان القول به (5) أحوط.
ويظهر (6) أيضا جواب ما قيل: إنه كيف يتزوج جاريته، وكيف يتحقق الإيجاب والقبول وهي مملوكة.
وما (7) قيل: من أن المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد،
____________________
(1) أي حل الوطي.
(2) أي على حلية الوطي.
(3) أي العتق.
(4) أي وبما أن القبول من ناحية الزوج والإيجاب من طرف الزوجة.
(5) أي بقبول المرأة.
(6) وجه الظهور: أنه بعد القول بأن مثل هذا العتق المقرون بالتزويج غير محتاج إلى القبول، لأنه ليس عقدا في الواقع، بل هو إبقاء حلية الوطي السابق بعد العتق، وبعد القول بأن مثل هذا العقد صحيح منصوص عليه في الأخبار الواردة عن الرسول الأكرم وعن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين كما عرفت.
فلا مجال للإشكال (بأنه كيف يتزوج المولى المعتق بالكسر أمته، وأنه كيف يتحقق الإيجاب والقبول).
(7) مبتدأ خبره (مندفع) وهو جواب عن الإشكال الأول وهو: (وجوب تحقق المهر قبل العقد).
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست