شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٣٠
ومع تقديم التزويج لا يكون متحققا، وأنه يلوح منه (1) الدور، فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد (2) - مندفع (3) بمنع اعتبار تقدمه (4)، بل يكفي مقارنته للعقد وهو هنا كذلك (5)، وبمنع (6) توقف العقد على المهر وإن استلزمه (7)، وإذا جاز العقد على الأمة - وهي صالحة لأن تكون مهر لغيرها (8) - جاز جعلها، أو جعل فك ملكها مهرا لنفسها (9)، مع أن ذلك كله في مقابلة النص (10) الصحيح المستفيض فلا يسمع.
(ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبايع الخيار) في فسخ النكاح (11) وإمضائه، سواء دخل أم لا، وسواء كان الآخر حرا أم لا، وسواء كانا لمالك أم كل واحد لمالك.
____________________
(1) أي من تقديم التزويج.
(2) هذا هو الدور المصطلح كما أفاده هذا البعض.
(3) خبر للمبتدأ المتقدم وهو: (وما قيل).
(4) أي تقدم المهر على العقد. ومرجع الضمير في مقارنته (المهر).
(5) أي تحقق المهر قبل العقد فيما نحن فيه مقارن للعقد لأن العتق الذي هو المهر مقارن للتزويج.
(6) جواب عن الدور الذي أفاده القائل بوجوب تحقق المهر قبل العقد.
(7) مرجع الضمير (المهر) والفاعل في استلزامه (العقد): أي وإن استلزم العقد المهر.
(8) كما لو جعلت مهرا للحرة ولغير الحرة.
(9) بأن عتقت وجعلت مهرا لنفسها كما فيما نحن فيه.
(10) المشار إليه في ص 326.
(11) أي النكاح الذي كان قبل البيع.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست