(ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبايع الخيار) في فسخ النكاح (11) وإمضائه، سواء دخل أم لا، وسواء كان الآخر حرا أم لا، وسواء كانا لمالك أم كل واحد لمالك.
____________________
(1) أي من تقديم التزويج.
(2) هذا هو الدور المصطلح كما أفاده هذا البعض.
(3) خبر للمبتدأ المتقدم وهو: (وما قيل).
(4) أي تقدم المهر على العقد. ومرجع الضمير في مقارنته (المهر).
(5) أي تحقق المهر قبل العقد فيما نحن فيه مقارن للعقد لأن العتق الذي هو المهر مقارن للتزويج.
(6) جواب عن الدور الذي أفاده القائل بوجوب تحقق المهر قبل العقد.
(7) مرجع الضمير (المهر) والفاعل في استلزامه (العقد): أي وإن استلزم العقد المهر.
(8) كما لو جعلت مهرا للحرة ولغير الحرة.
(9) بأن عتقت وجعلت مهرا لنفسها كما فيما نحن فيه.
(10) المشار إليه في ص 326.
(11) أي النكاح الذي كان قبل البيع.
(2) هذا هو الدور المصطلح كما أفاده هذا البعض.
(3) خبر للمبتدأ المتقدم وهو: (وما قيل).
(4) أي تقدم المهر على العقد. ومرجع الضمير في مقارنته (المهر).
(5) أي تحقق المهر قبل العقد فيما نحن فيه مقارن للعقد لأن العتق الذي هو المهر مقارن للتزويج.
(6) جواب عن الدور الذي أفاده القائل بوجوب تحقق المهر قبل العقد.
(7) مرجع الضمير (المهر) والفاعل في استلزامه (العقد): أي وإن استلزم العقد المهر.
(8) كما لو جعلت مهرا للحرة ولغير الحرة.
(9) بأن عتقت وجعلت مهرا لنفسها كما فيما نحن فيه.
(10) المشار إليه في ص 326.
(11) أي النكاح الذي كان قبل البيع.