شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٣٣
وفي ثالث (1) يجوز للسيد إجباره على الطلاق كما له إجباره على النكاح والرواية (2) مطلقة يتعين حملها على أمته كما مر (3).
(وللسيد أن يفرق بين رقيقيه متى شاء بلفظ الطلاق، وبغيره) من الفسخ والأمر بالاعتزال، ونحوهما.
هذا إذا زوجهما بعقد النكاح، أما إذا جعله (4) إباحة فلا طلاق،
____________________
على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع بين (رواية المرادي) المصرحة بجواز طلاق العبد زوجته إن لم تكن أمة لمولاه.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 43 من أبواب أن الطلاق بين العبد الحديث 2.
وبين هذه المطلقات المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 332 فتحمل هذه المطلقات على ما إذا كانت زوجة العبد أمة لمولاه.
وهذا هو طريق الجمع بين المطلق والمقيد.
(1) أي وفي قول ثالث إجبار المولى عبده على الطلاق.
ومستند هذا القول لزوم إطاعة العبد لمولاه.
(2) هذا رد من (الشارح) رحمه الله على القول الثالث القائل بجواز إجبار السيد عبده في تطليق زوجته. والواو حالية: أي والحال أن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 332 مطلقة لا تقييد فيها ولا تعيين. فلا بد من حملها على أمته.
(3) في الهامش رقم 8 ص 332 من حمل المطلقات المشار إليها في ذلك الهامش على المقيد وهي أمة مولاه.
فكذلك هنا تحمل الأمة على أمة مولاه.
(4) أي التزويج.
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست