شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣١٨
هو ملك المولى، بخلافها (1) فإنها مجرد نفع، ودفع ضرر، لا معاوضة واعلم أنه يكفي في إنكاح عبده لأمته مجرد اللفظ الدال على الإذن فيه كما يظهر من الرواية (2)، ولا يشترط قبول العبد، ولا المولى لفظا ولا يقدح تسميته (3) فيها نكاحا - وهو (4) متوقف على العقد -
____________________
(1) أي بخلاف النفقة فإنها مجرد نفع للعبد، ودفع ضرر عنه فتجب على المولى حفظا للنفس.
(2) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 316.
ولا يخفى عدم دلالة الرواية المذكورة في رقم 10 ص 316 على ما أفاده الشارح قدس سره، بل هي صريحة في كون الإيجاب في مثل هذا العقد لفظ (أنكحت) ولا يعرف أن (الشارح) رحمه الله من أين استفاد كفاية مطلق اللفظ الدال على الإذن.
نعم ليس في الرواية ما يدل على لزوم القبول لا من قبل المولى، ولا من قبل العبد.
ويمكن أن يقال: باستغناء العقد عن القبول بعد أن كان الطرفان مملوكين للمولى، لكون الإيجاب منه وهو يدل على القبول بالملازمة.
(3) دفع وهم حاصل الوهم: أن الرواية المشار إليها في رقم 10 ص 316 ظاهرة في كون هذا العقد نكاحا، لأن الإمام عليه السلام سماه نكاحا وأوجب على المولى إعطاء شئ للأمة.
إذن فكيف يمكن القول بكفاية مطلق اللفظ الدال على الإذن مع أن النكاح متوقف على الإيجاب والقبول إذ هو من الأمور التوقيفية.
(4) الواو حالية. ومرجع الضمير (النكاح) أي والحال أن النكاح متوقف على العقد.
(٣١٨)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست