شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٤٠
بين أمتين ويكره ذلك (1)) المذكور في الموضعين (في الحرة، وكذا يكره وطء الأمة الفاجرة كالحرة الفاجرة)، لما فيه من العار، وخوف اختلاط المائين، (ووطء من ولدت من الزنا بالعقد (2))، ولا بأس به بالملك، ولكن لا يتخذها (3) أم ولد، بل يعزل عنها حذرا من الحمل روى (4) ذلك محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
____________________
(1) أي النوم بين زوجتين، والوطي وفي البيت آخر مميز مكروهان في حق الزوجة الحرة.
(2) أي ويكره وطي المرأة بالعقد إذا ولدت من الزنا.
(3) أي المملوكة التي اتخذها بالملك.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 60 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 عن (الإمام الباقر) عليه السلام.
(٣٤٠)
مفاتيح البحث: محمد بن مسلم (1)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست