شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٢٤
لا السبب (1) التام في الإباحة، ضرورة أن التحليل مختص بحصة الشريك، لا بالجميع، وتحقق المسبب (2) عند تمام (3) السبب لا يوجب كون الجزء الأخير (4) منه سببا تاما.
(ولو أعتقت المملوكة) التي قد زوجها مولاها قبل العتق (فلها الفسخ)، لخبر (5) بريرة وغيره (6)، ولما فيه (7) من حدوث الكمال وزوال الإجبار.
ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده.
والفسخ (على الفور) اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع
____________________
إتماما للسبب، لأن أحد الشريكين كان يملك نصف منافعها بسبب ملكه نصف رقبتها فلما أحل الشريك لشريكه وطيها تم له سبب التحليل فاستباح الوطي بسبب واحد وهو التحليل.
(1) بالنصب خبر ل‍ (يكون) أي لا يكون التحليل سببا تاما وعلة تامة في هذا المورد وهو تحليل الشريك حصته لشريكه.
إذن كانت استباحة البضع بسببين: الملك والتحليل.
(2) وهي إباحة الوطي.
(3) وهو تحليل أحد الشريكين حصته للشريك الآخر.
(4) وهو التحليل. ومرجع الضمير في منه (السبب) أي لا يكون التحليل الذي هو الجزء الأخير من السبب سبيا تاما.
(5) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 341 باب 30 من أبواب العقود على الإماء الأحاديث.
(6) أي ولغير خبر بريرة راجع نفس المصدر الحديث 25.
(7) أي في العتق.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست