يحتمل الأول، (1)، لأن العقد يتبع القصد ولم يحصل إلا بالشرط والشرط لم يحصل.
والثاني (2) لأن عقد النكاح كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد وإن لم يصح غيره من العقود، وفي الأول (3) قوة. وصحته (4) في بعض الموارد لدليل خارج لا يقتضي عمومه في جميع موارده وأولى بعدم الصحة لو كان (5) تحليلا، لأنه (6) متردد بين العقد والإذن كما سيأتي.
ولا يلزم من ثبوت الحكم (7) في العقد ثبوته (8) في الإذن المجرد،
____________________
(1) وهو بطلان العقد من قبل بطلان الشرط.
(2) بالرفع عطف على مدخول يحتمل أي ويحتمل الثاني وهي صحة العقد.
لأن عقد النكاح المشتمل على الشرط الفاسد باق على صحته مع أن الشرط الفاسد باطل ولا يستلزم بطلان الشرط بطلان العقد وإن كان شرط الفاسد في بقية العقود مبطلا للعقد.
(3) وهو بطلان الشرط.
(4) دفع وهم حاصل الوهم: أنه لا إشكال في صحة عقد النكاح مع الشرط.
الفاسد فكيف يمكن القول بقوة الأول.
فأجاب رحمه الله: بما ذكر.
(5) أي لو كان مورد الشرط تحليلا.
(6) أي التحليل يحتمل أن يكون عقدا، ويحتمل أن يكون إذنا مجردا عن العقد.
(7) وهي (صحة العقد مع فساد الشرط).
(8) أي ثبوت هذا الحكم وهي (صحة العقد مع فساد الشرط) في الإذن المجرد عن العقد.
(2) بالرفع عطف على مدخول يحتمل أي ويحتمل الثاني وهي صحة العقد.
لأن عقد النكاح المشتمل على الشرط الفاسد باق على صحته مع أن الشرط الفاسد باطل ولا يستلزم بطلان الشرط بطلان العقد وإن كان شرط الفاسد في بقية العقود مبطلا للعقد.
(3) وهو بطلان الشرط.
(4) دفع وهم حاصل الوهم: أنه لا إشكال في صحة عقد النكاح مع الشرط.
الفاسد فكيف يمكن القول بقوة الأول.
فأجاب رحمه الله: بما ذكر.
(5) أي لو كان مورد الشرط تحليلا.
(6) أي التحليل يحتمل أن يكون عقدا، ويحتمل أن يكون إذنا مجردا عن العقد.
(7) وهي (صحة العقد مع فساد الشرط).
(8) أي ثبوت هذا الحكم وهي (صحة العقد مع فساد الشرط) في الإذن المجرد عن العقد.