شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣١٠
أو بطلان هذا (1) بخصوصه، نظرا (2) إلى أنه منهي عنه، لقبح التصرف في ملك الغير فيكون فاسدا ولما روي (3) عن النبي صلى الله عليه وآله " أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل ". وكلية (4) الكبرى والسند (5) ممنوعان.
وقيل: تختص الإجازة بعقد العبد، دون الأمة عملا بظاهر النص (6) السابق، ورجوعا (7) في غيره إلى النهي المفيد للبطلان وكلاهما (8)
____________________
(1) أي بطلان نكاح العبد فقط، من دون بطلان مطلق الفضولي لا في النكاح ولا في غيره.
(2) تعليل لبطلان خصوص نكاح العبد الفضولي.
(3) بسند مجهول.
(4) وهو (كون كل نهي مقتضيا للفساد) هذا رد من الشارح على القائل ببطلان عقد النكاح الفضولي بخصوص العبد.
(2) أي سند الرواية المشار إليها عند الهامش رقم 3 ص 310.
(6) وهي حسنة زرارة في الهامش رقم 3 ص 309 حيث إنها ظاهرة في المملوك، دون المملوكة.
(7) أي وإرجاعا للنهي الوارد في المقام وهو (التصرف في مال الغير) إلى غير العبد. أي الأمة. فالبطلان متوجه إليها، لا إلى العبد. فلا يشمل النهي للعبد، لخروجه عنه بالنص المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 309.
ومرجع الضمير في غيره (العبد): أي غير العبد.
(8) وهما: النص المشار إليه في رقم 3 ص 309. والنهي المفيد للبطلان.
أما النص فلاشتماله على لفظ المملوك وهو أعم فيصلح للعبد، وللأمة.
وأما النهي فلعدم دلالته على الفساد هنا، بل يدل عليه في العبادات.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست