وقيل: تختص الإجازة بعقد العبد، دون الأمة عملا بظاهر النص (6) السابق، ورجوعا (7) في غيره إلى النهي المفيد للبطلان وكلاهما (8)
____________________
(1) أي بطلان نكاح العبد فقط، من دون بطلان مطلق الفضولي لا في النكاح ولا في غيره.
(2) تعليل لبطلان خصوص نكاح العبد الفضولي.
(3) بسند مجهول.
(4) وهو (كون كل نهي مقتضيا للفساد) هذا رد من الشارح على القائل ببطلان عقد النكاح الفضولي بخصوص العبد.
(2) أي سند الرواية المشار إليها عند الهامش رقم 3 ص 310.
(6) وهي حسنة زرارة في الهامش رقم 3 ص 309 حيث إنها ظاهرة في المملوك، دون المملوكة.
(7) أي وإرجاعا للنهي الوارد في المقام وهو (التصرف في مال الغير) إلى غير العبد. أي الأمة. فالبطلان متوجه إليها، لا إلى العبد. فلا يشمل النهي للعبد، لخروجه عنه بالنص المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 309.
ومرجع الضمير في غيره (العبد): أي غير العبد.
(8) وهما: النص المشار إليه في رقم 3 ص 309. والنهي المفيد للبطلان.
أما النص فلاشتماله على لفظ المملوك وهو أعم فيصلح للعبد، وللأمة.
وأما النهي فلعدم دلالته على الفساد هنا، بل يدل عليه في العبادات.
(2) تعليل لبطلان خصوص نكاح العبد الفضولي.
(3) بسند مجهول.
(4) وهو (كون كل نهي مقتضيا للفساد) هذا رد من الشارح على القائل ببطلان عقد النكاح الفضولي بخصوص العبد.
(2) أي سند الرواية المشار إليها عند الهامش رقم 3 ص 310.
(6) وهي حسنة زرارة في الهامش رقم 3 ص 309 حيث إنها ظاهرة في المملوك، دون المملوكة.
(7) أي وإرجاعا للنهي الوارد في المقام وهو (التصرف في مال الغير) إلى غير العبد. أي الأمة. فالبطلان متوجه إليها، لا إلى العبد. فلا يشمل النهي للعبد، لخروجه عنه بالنص المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 309.
ومرجع الضمير في غيره (العبد): أي غير العبد.
(8) وهما: النص المشار إليه في رقم 3 ص 309. والنهي المفيد للبطلان.
أما النص فلاشتماله على لفظ المملوك وهو أعم فيصلح للعبد، وللأمة.
وأما النهي فلعدم دلالته على الفساد هنا، بل يدل عليه في العبادات.