شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣١٤
المولى الرقية، ومثل هذه الرواية (1) لا تصلح مؤسسة لهذا الحكم (2) المخالف للأصل (3) فإن الولد إذا كان مع الإطلاق ينعقد حرا فلا تأثير في رقيته للشرط، لأنه ليس ملكا لأبيه حتى يؤثر شرطه، كما لا يصح اشتراط رقية من ولد حرا سيما (4) مع ورود الأخبار (5) الكثيرة بحرية من أحد أبويه حر، وفي بعضها (6) لا يملك ولد حر (7).
ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد، أو التحليل وقلنا بعدم صحة الشرط، هل يحكم بفساد العقد، لعدم وقوع التراضي بدون الشرط الفاسد كما في غيره من العقود المشتملة على شرط فاسد أم يصح ويبطل
____________________
(1) أي المقطوعة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 313 كما في التهذيب.
(2) وهي رقية الولد.
(3) وهو أن الأصل في الإنسان الحرية خرج من هذا الأصل ما أخرجه الدليل الخارجي وبقي الباقي تحت ذاك الأصل وهي الحرية.
(4) أعلم أن سيما لا تستعمل بدون لا والواو.
قال ابن هشام في المغني: وتشديد يائه، ودخول " لا " عليه، ودخول الواو على (لا) واجب. ونقل عن بعضهم أنها قد تخفف، وتحذف الواو أيضا.
(5) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 313.
(6) أي في بعض تلك الأخبار.
(7) برفع ولد وإضافته إلى حر. والمعنى أن من كان أحد أبويه حرا لا يملك لأنه ولد للحر.
وأفاد بعض المحشين أنه بالتنوين في كلا اللفظين أي ولد حر، وله وجه بناء على أنه خبر للمبتدأ المحذوف أي هو ولد حر.
(ولا يملك) بصيغة المفعول. ونائب الفاعل ضمير يرجع إلى ما سبق وهو المولود.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست