وقيل: إن عدتها (5) أربعة أشهر وعشر مطلقا (6)، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال: سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال: " أربعة أشهر وعشرا "، ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة وعلى أي وجه
____________________
(1) أي في المتعة.
(2) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 52 من أبواب العدد الحديث 4.
(3) أي وبحمل المرسلة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 304 على الأمة (4) أي جمعا بين هذه المرسلة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 304 الدالة على أن عدة المتمتع بها خمسة وستون يوما، وبين الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 30 من أبواب العدد الأخبار.
ونفس المصدر باب 52 - الحديث 1 - 2 - 3.
فالجمع بين هذه المرسلة المطلقة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 304 الدالة على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 65 يوما.
وبين تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 المصرحة بكون عدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا بحمل تلك المرسلة المشار إليها في الهامش رقم 2.
ص 304 على الأمة.
(5) أي عدة المتمتع بها المتوفى عنها زوجها، سواء كانت حرة أم أمة.
(6) سواء كانت حرة أم أمة.
(2) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 52 من أبواب العدد الحديث 4.
(3) أي وبحمل المرسلة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 304 على الأمة (4) أي جمعا بين هذه المرسلة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 304 الدالة على أن عدة المتمتع بها خمسة وستون يوما، وبين الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 30 من أبواب العدد الأخبار.
ونفس المصدر باب 52 - الحديث 1 - 2 - 3.
فالجمع بين هذه المرسلة المطلقة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 304 الدالة على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 65 يوما.
وبين تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 المصرحة بكون عدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا بحمل تلك المرسلة المشار إليها في الهامش رقم 2.
ص 304 على الأمة.
(5) أي عدة المتمتع بها المتوفى عنها زوجها، سواء كانت حرة أم أمة.
(6) سواء كانت حرة أم أمة.