" يجزيه " ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب. والإعطاء (3) على وجه الاستحباب ولأن (4) رفعه بيد المولى والنكاح الحقيقي ليس كذلك، ولأن (5) العبد ليس له أهلية الملك فلا وجه لقبوله، والمولى بيده الإيجاب والجهتان ملكه.
____________________
(1) بالرفع عطف على مدخول (ولا يقدح)، ومرجع الضمير (الإمام) عليه السلام وهو دفع وهم أيضا حاصل الوهم: أن إيجاب (الإمام) عليه السلام على المولى إعطاء شئ للأمة مناف للإباحة فكيف يمكن القول بكفاية مطلق لفظ الإذن.
(2) جواب للوهم الأول المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 318.
وحاصل الجواب: أن قول (الإمام) عليه السلام (يجزيه) ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب وهو يحصل بأي لفظ كان من دون اختصاصه بلفظ (أنكحت) كما ادعاه القائل بوجوب الإيجاب بلفظ أنكحت.
(3) هذا جواب عن الوهم الثاني المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 319 وحاصل الجواب: أن إعطاء المولى شيئا لأمته إنما هو على وجه الاستحباب وهو لا ينافي الإباحة، لا على وجه الوجوب حتى ينافي الإباحة.
(4) تعليل لكفاية مطلق الإذن في نكاح العبيد والإماء. من دون احتياج إلى الإيجاب والقبول.
ومرجع الضمير في رفعه (النكاح).
(5) تعليل أيضا لعدم احتياج مثل هذا النكاح إلى الإيجاب والقبول.
حاصله: أن العبد لا يملك شيئا حتى حق القبول فإذن لا معنى لقبوله، والمولى بيده إيجاب العقد، والطرفان أي العبد والأمة ملكه.
(2) جواب للوهم الأول المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 318.
وحاصل الجواب: أن قول (الإمام) عليه السلام (يجزيه) ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب وهو يحصل بأي لفظ كان من دون اختصاصه بلفظ (أنكحت) كما ادعاه القائل بوجوب الإيجاب بلفظ أنكحت.
(3) هذا جواب عن الوهم الثاني المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 319 وحاصل الجواب: أن إعطاء المولى شيئا لأمته إنما هو على وجه الاستحباب وهو لا ينافي الإباحة، لا على وجه الوجوب حتى ينافي الإباحة.
(4) تعليل لكفاية مطلق الإذن في نكاح العبيد والإماء. من دون احتياج إلى الإيجاب والقبول.
ومرجع الضمير في رفعه (النكاح).
(5) تعليل أيضا لعدم احتياج مثل هذا النكاح إلى الإيجاب والقبول.
حاصله: أن العبد لا يملك شيئا حتى حق القبول فإذن لا معنى لقبوله، والمولى بيده إيجاب العقد، والطرفان أي العبد والأمة ملكه.