شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣١١
ممنوعان، فإن المملوك يصلح لهما، والنهي لا يقتضيه (1) هنا.
وحيث يأذن المولى، أو يجيز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه، سواء في ذلك كسب العبد، وغيره (2) من سائر أمواله، على أصح القولين، وله مهر أمته.
(وإذا كانا) أي الأبوان (رقا فالولد رق)، لأنه فرعهما وتابع لهما ويملكه المولى إن اتحد (3)، وإن كان كل منهما لمالك (يملك الموليان إن أذنا لهما) في النكاح (أو لم يأذن أحدهما) أي كل واحد منهما، لأنه نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر، والنسب لاحق بهما (4)، بخلاف باقي الحيوانات فإن النسب غير معتبر، والنمو والتبعية فيه (5) لا حق بالأم خاصة، والنص (6) دال عليه (7) أيضا، والفرق به (8) أوضح. (ولو أذن أحدهما) خاصة (فالولد لمن لم يأذن) سواء كان (9)
____________________
(1) أي لا يقتضي الفساد والبطلان هنا أي في باب المعاملات.
(2) أي وغير كسب العبد.
(3) أي اتحد مولى الزوجة والزوجة المملوكين.
(4) أي المولود ملك للموليين، بخلاف الحيوان فإنه لمالك الأم.
(5) أي في باقي الحيوانات.
(6) لم نعثر على هذا النص. ولعل القارئ الكريم يعثر عليه في المستقبل إنشاء الله تعالى.
(7) أي على أن الحيوان تابع للأم.
(8) أي الفرق بين الحيوان في أن الولد تابع للأم، وبين الإنسان في أن الولد تابع للأبوين بالنص.
(9) أي غير الآذن.
(٣١١)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الكسب (1)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست