شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣١٦
بل يبقى على الأصل (1).
وعلى هذا (2) لو دخل مع فساد الشرط وحكمنا بفساد العقد كان زانيا مع علمه بالفساد وانعقد الولد رقا كنظائره (3).
نعم لو جهل الفساد كان حرا، للشبهة (4)، وإن قلنا بصحته (5) لزم بالشرط ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد، لأن ذلك (6) مقتضى الوفاء به (7) مع احتماله (8)، تغليبا للحرية، كما لو أسقط حق التحجير، ونحوه (9).
(ويستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله) ليكون بصورة المهر جبرا لقلبها، ورفعا لمنزلة العبد عندها، ولصحيحة (10) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال: " يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها
____________________
(1) وهو فساد الإذن وحرمة الوطي.
(2) أي وعلى البناء بأن العقد يفسد بفساد الشرط.
(3) كما لو زنى بأمة الغير فإن الولد رق حينئذ.
(4) أي للوطي بالشبهة إذا كان الواطي جرا.
(5) أي إن قلنا بصحة شرط الرقية لزم الشرط وهي رقية المولود ولا يسقط شرط الرقية بإسقاط المولى الشرط بعد العقد.
(6) أي عدم سقوط الشرط بإسقاطه.
(7) أي بالعقد. (8) أي مع احتمال سقوط الشرط بإسقاطه. (9) كحق الشفعة.
(10) الوسائل كتاب النكاح باب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست