شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٢٢
(ولو حلل أحدهما لصاحبة) حصته (فالوجه الجواز) لأن الإباحة بمنزلة الملك، لأنها تمليك المنفعة فيكون حل جميعها بالملك، ولراوية (1) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال: " هي له حلال ".
وقيل: بالمنع أيضا بناء على تبعض السبب حيث إن بعضها مستباح بالملك، والبعض بالتحليل، وهو (2) مغاير لملك الرقبة في الجملة (3)، أو لأنه عقد، أو إباحة. والكل مغاير لملكه كمغايرة الإباحة بالعقد (4) لها (5)،
____________________
فعلى هذا الاحتمال: أي على احتمال منع الخلو لا يمتنع الجمع بين السببين:
الزوجية وملك اليمين فلماذا اخترت منع الجمع فقط.
والجواب: أن هذا الدوران أي احتمال المعنيين وهما: منع الخلو ومنع الجمع يوجب الشك في أصل إباحة البضع إذا اجتمع السببان فيرجع حينئذ إلى المنع السابق الذي كان قبل العقد وهو المعبر عنه باستصحاب الحرمة.
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1. الرواية مروية عن (محمد بن قيس) وفيه (هو له حلال).
(2) أي التحليل.
(3) قيد لملك الرقبة، لأن أحد الشريكين مالك لنصف الرقبة ونصف المنفعة ويملك تمام المنفعة بعد التحليل فيصبح مالكا للرقبة في الجملة: أي بعضها.
وأما وجه مغايرة تحليل أحد الشريكين حصته للشريك الآخر.
فهو أن نكاح التحليل غير النكاح بالملك فهما متغايران في الجملة، لأنه نكاح بملك الرقبة والمنفعة، ونكاح التحليل هو النكاح بالملك للمنفعة فقط.
(4) الظرف متعلق بالإباحة.
(5) مرجع الضمير (الإباحة) أي كمغايرة الإباحة بالملك.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست