(ولو كانت (3) حاملا فبأبعد الأجلين) من أربعة أشهر وعشرة (4) أو شهرين وخمسة (5)، ومن وضع الحمل (6) (فيهما) أي في الحرة والأمة. أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر (7)، للتحديد بها (8)
____________________
أي ولا تناسب الأقوائية المتعة في كون عدة المتعة كعدة الدوام في الوفاة.
(1) أي أقوائية المتعة عن الدوام من حيث إن عدتهما متحدة كما هو المستفاد من الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305. مخالفة أخرى للأصول المسلمة عند الفقهاء كالإجماع والأولوية.
(2) أي بالصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305.
(3) أي المتمتع بها.
(4) أي في الحرة المتمتع بها.
(5) أي في الأمة المتمتع بها.
(6) بمعنى أن أية المدتين من الوضع ومن انقضاء المدة، أطول تأخذ بتلك المدة.
فإن انقضت المدة: أربعة أشهر وعشر ولم تلد فلا تخرج من العدة حتى تلد.
وإن ولدت ولم تنقض المدة لا تخرج من العدة حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر للحداد.
(7) أي عدم خروجها من العدة إن كان وضع الحمل أسبق من المدة فواضح (8) أي بالمدة وهي أربعة أشهر وعشرا.
(1) أي أقوائية المتعة عن الدوام من حيث إن عدتهما متحدة كما هو المستفاد من الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305. مخالفة أخرى للأصول المسلمة عند الفقهاء كالإجماع والأولوية.
(2) أي بالصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305.
(3) أي المتمتع بها.
(4) أي في الحرة المتمتع بها.
(5) أي في الأمة المتمتع بها.
(6) بمعنى أن أية المدتين من الوضع ومن انقضاء المدة، أطول تأخذ بتلك المدة.
فإن انقضت المدة: أربعة أشهر وعشر ولم تلد فلا تخرج من العدة حتى تلد.
وإن ولدت ولم تنقض المدة لا تخرج من العدة حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر للحداد.
(7) أي عدم خروجها من العدة إن كان وضع الحمل أسبق من المدة فواضح (8) أي بالمدة وهي أربعة أشهر وعشرا.