شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٠٨
في الآية (1)، والرواية (2). وأما إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل.
____________________
(1) وهو قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " البقرة: الآية 232.
فالآية ظاهرة في أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر حرة كانت أم أمة.
لكنها تخصص بالحرة للأخبار الواردة عن طرق (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وقد أشير إلى تلك الأخبار في الهامش رقم 5 ص 306 حيث إنها خصصت الآية الكريمة بالحرة وأما الأمة فشهران وخمسة أيام.
(2) أي ولأجل التحديد بهذه المدة وهي أربعة أشهر وعشر في الرواية أيضا راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 30 من أبواب العدد الأخبار حيث إنها مطلقة تدل على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها مطلقا أربعة أشهر وعشرا.
لكن هذه الأخبار تخصص بما ورد في عدة الأمة من أنها تعتد شهرين وخمسة أيام.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الأخبار حيث تجدها مصرحة في أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست