شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٠٠
والمتبادر (1) من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام، ولأن المظاهر يلزم بالفئة (2)، أو الطلاق. وهو (3) هنا متعذر، والإلزام بالفئة وحدها بعيد، وبهبة المدة بدل الطلاق أبعد.
ويضعف (4) بضعف الرواية وإرسالها، والمماثلة لا تقتضي العموم (5) والإلزام (6) بأحد الأمرين (7) جاز أن يختص بالدائم (8) ويكون أثر الظهار هنا (9) وجوب اعتزالها كالمملوكة.
____________________
(1) هذا من جملة استدلال القائل بعدم وقوع الظهار بالمتعة.
وحاصله: أن المماثلة التي في قول (الإمام الصادق) عليه السلام (لا يكون الظهار الأعلى مثل موضع الطلاق) لا بد أن تكون في جميع الأحكام التي منها الطلاق مع أن الطلاق لا يقع في المتعة فالظهار مثله.
(2) أي الرجوع بعد التكفير.
(3) أي الطلاق.
(4) هذا رد من (الشارح) رحمه الله على القائل بعدم وقوع الظهار في المتعة وحاصله: أن الاستدلال بالرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 299 غير صحيح، لضعف الرواية، وأنها مرسلة مقطوعة الإسناد.
وأما قضية المماثلة فليست بشرط في جميع الأحكام، بل في الشرائط فقط.
كحضور العدلين، ونقائها من الحيض، وخلوها من طهر المواقعة.
(5) أي في جميع الأحكام حتى في الطلاق.
(6) بالرفع مبتداء خبره (جاز).
(7) وهو (الطلاق، أو الفئة).
(8) أي بالعقد الدائم الذي يقع فيه الفئة والطلاق.
(9) أي في المتعة.
الوسائل كتاب الطلاق باب 40 من أبواب العدد الحديث 5.
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست