شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٠٦
زرارة تضمنت أن عدة الأمة (1) في الدوام كالحرة ولا قائل به (2)، ومع ذلك (3) معارضة (4) بمطلق الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة في الوفاة على نصف الحرة (5)، وبان كونها (6) على النصف في الدوام يقتضي أولويته في المتعة، لأن عدتها (7) أضعف في كثير من أفرادها (8) ونكاحها (9) أضعف فلا يناسبها (10)
____________________
دواما أم انقطاعا.
(1) أي عدة الأمة في النكاح الدائم للوفاة.
(2) أي ولا قائل بهذا القول وهو أن عدة الأمة في النكاح الدائم للوفاة أربعة أشهر وعشرا.
(3) أي ومع عدم القائل بهذا القول وهو أربعة أشهر وعشرا في الأمة في النكاح الدائم للوفاة.
(4) بصيغة المفعول: أي هذه الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305 معارضة بمطلق الأخبار.
(5) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 6 - 7 - 8 - 9.
(6) أي وبان كون الأمة في عدة الدوام على النصف ففي المتعة أولى أن تكون على النصف وهو شهران وخمسة أيام.
(7) أي عدة المتعة.
(8) أي من أفراد العدة إلا في الوفاة فإنها تساوي الدوام في كونها أربعة أشهر وعشرا.
(9) بالنصب عطفا على مدخول (أن المشبهة بالفعل): أي ولأن نكاح المتعة أضعف من الدوام.
(10) مرجع الضمير (المتعة): وفاعل يناسب (أن تكون) المأول بالمصدر:
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست