شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٠٥
كان النكاح منه متعة، أو تزويجا، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا (1) "، وصحيحة (2) عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة فقال: " تعتد أربعة أشهر وعشرا ".
ويشكل (3) بأن هذه (4) مطلقة فيمكن حملها (5) على الحرة جمعا (6)، وصحيحة (7)
____________________
(1) الوسائل كتاب الطلاق باب 52 من أبواب العدد الحديث 2.
(2) بالجر عطفا على مدخول اللام (الجارة) أي ولصحيحة عبد الرحمن راجع نفس المصدر السابق الحديث 1.
(3) أي ويشكل الاستدلال بهذه الصحيحة الأخيرة المشار إليها في الهامش رقم 2 على أن عدة المتمتع بها أربعة أشهر وعشرا مطلقا، سواء كانت أمة أم حرة، بل لا بد من حملها على الحرة.
(4) أي هذه الصحيحة الثانية لعبد الرحمن المشار إليها في الهامش رقم 2.
ص 305.
(5) أي حمل هذه الصحيحة الثانية المطلقة المشار إليها في الهامش رقم 2.
(6) أي جمعا بين هذه الصحيحة الثانية المطلقة المشار إليها في الهامش رقم 2 التي تدل على كون عدة المتمتع بها أربعة أشهر وعشرا ولو كانت أمة، وبين الأخبار التي دلت على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 6 - 7 - 8 - 9 حيث تجد الأخبار مصرحة هناك بأن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام.
(7) أي الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305 الصريحة في أن عدة المرأة مطلقا حتى الأمة أربعة أشهر وعشر في مطلق النكاح، سواء كان
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست