(ولو استرابت) بأن لم تحض وهي في سن من تحيض (فخمسة وأربعون يوما) وهو موضع وفاق. ولا فرق فيهما (3) بين الحرة والأمة (وتعتد (4) من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، وبضعفها (5) إن كانت حرة).
ومستند ذلك (6) الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة من وفاة زوجها شهران وخمسة أيام (7) والحرة ضعفها (8) من غير فرق بين
____________________
(1) أي على بعض الحيضة.
(2) أي لو انقضت أيامها في طهر، أو وهبها مدتها في طهر هذا بناء على أن عدتها طهران بينهما حيضة واحدة.
(3) أي لا فرق في المسترابة في أن عدتها خمسة وأربعون يوما، سواء كانت حرة أم أمة.
وكذلك لا فرق في من تحيض أن عدتها حيضتان، بين أن تكون حرة أم أمة (4) أي المتمتع بها.
(5) أي أربعة أشهر وعشرا.
(6) أي مستند شهرين وخمسة أيام في الأمة، وأربعة أشهر وعشرا في الحرة (7) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 6 7 - 8 - 9 حيث تجد هناك الأخبار مطلقة لا تفصل بين الدائمة والمتمتعة. وإطلاقها يشمل القسمين.
(8) أي وأن عدة الحرة ضعف عدة الأمة وهي أربعة أشهر وعشر. راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 30 من أبواب العدد، الأخبار. حيث تجدها هناك مطلقة لا تفصل بين الدوام والانقطاع وإطلاقها يشمل كلا القسمين من النكاح.
(2) أي لو انقضت أيامها في طهر، أو وهبها مدتها في طهر هذا بناء على أن عدتها طهران بينهما حيضة واحدة.
(3) أي لا فرق في المسترابة في أن عدتها خمسة وأربعون يوما، سواء كانت حرة أم أمة.
وكذلك لا فرق في من تحيض أن عدتها حيضتان، بين أن تكون حرة أم أمة (4) أي المتمتع بها.
(5) أي أربعة أشهر وعشرا.
(6) أي مستند شهرين وخمسة أيام في الأمة، وأربعة أشهر وعشرا في الحرة (7) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 6 7 - 8 - 9 حيث تجد هناك الأخبار مطلقة لا تفصل بين الدائمة والمتمتعة. وإطلاقها يشمل القسمين.
(8) أي وأن عدة الحرة ضعف عدة الأمة وهي أربعة أشهر وعشر. راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 30 من أبواب العدد، الأخبار. حيث تجدها هناك مطلقة لا تفصل بين الدوام والانقطاع وإطلاقها يشمل كلا القسمين من النكاح.