شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٩٦
" فإن عزموا الطلاق " فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه.
(ولا لعان إلا في القذف بالزنا) على قول المرتضى والمفيد استنادا إلى أنها زوجة فيقع بها اللعان، لعموم قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم (1) " فإن الجمع المضاف يعم، وأجيب بأنه (2) مخصوص بالسنة، لصحيحة (3) ابن سنان عن الصادق عليه السلام " لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها " ومثله رواية (4) علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام. ولا قائل بالفرق بين الحر والعبد، فالقول بعدم وقوعه (5) مطلقا قوي.
وأما لعانها لنفي الولد فمنفي إجماعا، ولانتفائه (6) بدونه.
(ولا توارث) بينهما (إلا مع شرطه) في العقد فيثبت على حسب ما يشترطانه (7)، أما انتفاؤه (8) بدون الشرط فللأصل، ولأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا، بل الثابت
____________________
يشمل كل الأفراد. فكيف يمكن أن يقال: إن العام لفظ (للذين يؤلون).
والحال أنهما ليسا من صيغ العموم، بل هما مطلقان والمطلق يقيد، لا أنه يخصص (1) البقرة: الآية 227.
(2) أي عموم الآية المتقدمة المشار إليها في الهامش رقم 1.
(3) الوسائل كتاب اللعان باب 5 الحديث 4.
(4) نفس المصدر الحديث 11.
(5) أي بعدم وقوع الطلاق مطلقا، سواء كان الملاعن حرا أم عبدا.
(6) أي ولانتفاء الولد من دون حاجة إلى اللعان.
(7) من طرف واحد، أو من الطرفين.
(8) أي أما انتفاء الإرث من دون شرط التوارث فللأصل الأولى وهو عدم إرث الإنسان مال شخص آخر من دون أن يثبت سبب شرعي.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست