شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٠٢
مضافة (1) إلى صحيحة زرارة.
والأول (2) أحوط. وعليه (3) لو انقضت أيامها، أو وهبها في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه (4) لأن الحيضة لا تصدق
____________________
(1) أي هذه الحسنة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 301 الصريحة بأن عدة الأمة طهران بينهما حيضة واحدة بالإضافة إلى الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 301 الصريحة بأن عدة الأمة حيضتان بينهما طهر واحد.
فالصحيحة المذكورة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 301 الصريحة في أن على المتمتع بها ما على الأمة وهي (خمسة وأربعون يوما) إذا انضمت إلى رواية (محمد بن الفضيل) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 301 تنتج أن عدة المتمتع بها حيضتان بينهما طهر واحد بعد الطهر الذي وقع فيه الطلاق.
وإذا ضمت هذه الصريحة إلى حسنة زرارة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 301 الصريحة بأن عدة الأمة طهران بينهما حيضة واحدة تنتج أن عدة المتمتع بها طهران بينهما حيضة واحدة فيكون مجموع المدة أقل من مجموع المدة التي في حيضتين بينهما طهر واحد.
(2) أي القول بكون عدة المتمتع بها حيضتين بينهما طهر واحد كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 301 أحوط، لأن مدة العدة في الحيضتين أطول من المدة في الطهرين بينهما حيضة واحدة، لعدم احتساب الحيضة التي وقع فيها هذه المدة من العدة. (3) أي وعلى القول الأول وهي الحيضتان بينهما طهر واحد.
(4) أي من الحيض الأول الذي انقضت أيامها في أثنائه، أو انقضت أيامها في أثناء الطهر فهذه الحيضة لا تعد من الحيضتين.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست