شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨٥
(في عدد ونصاب)، ومن أنها تصح بالكتابية ابتداء.
(ولا تقدير في المهر قلة وكثرة)، بل ما تراضيا عليه مما يتمول ولو بكف من بر وقدره الصدوق بدرهم، (وكذا) لا تقدير (في الأجل) قلة وكثرة، وشذ قول بعض الأصحاب بتقديره (1) قلة بما بين طلوع الشمس والزوال، (ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى) كما لو طلق في الدوام قبله وفي إلحاق هبة بعض المدة قبله (2) بالجميع نظر، والأصل يقتضي عدم السقوط ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع، أو البعض لم يسقط منه شئ قطعا، لاستقراره بالدخول.
والظاهر أن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول.
(ولو أخلت بشئ من المدة) اختيارا قبل الدخول، أو بعده (قاصها) من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر.
ولو كان المنع لعذر كالحيض، والمرض، والخوف من ظالم لم يسقط (3) باعتباره شئ.
ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة (4): كالاختياري، نظرا إلى أنه
____________________
ابتداء في المتعة جائز.
بخلاف الدائم فإنه لا يجوز فيه العقد على أزيد من أربعة، ولا العقد بالكتابية ابتداء. (1) أي لأجل.
(2) أي قبل الدخول. (3) أي المهر لم يسقط بسبب هذا المنع اللا اختياري.
(4) كما لو متعها عشرة أيام بعشرة دنانير فمنعت الزوجة الزوج عن الاستمتاع
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست