شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨٤
أو كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتها، حتى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثره بسبب التقية، وكثرة مخالفينا فيه لم يوجد خبر واحد منها يدل على منعه (1) وذلك عجيب.
(وإيجابه كالدائم) بأحد الألفاظ الثلاثة (2). ولا إشكال هنا في متعتك، (وقبوله كذلك (3) ويزيد) هنا (ذكر الأجل) المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان، (وذكر المهر) المضبوط كذلك (4) بالكيل، أو الوزن أو العدد مع المشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة (5) ولو أخل به (6) بطل العقد، بخلاف الدائم.
وحكمه كالدائم في جميع ما سلف) من الأحكام شرطا وولاية، وتحريما بنوعيه (7) (إلا ما استثني) من أن (8) المتعة لا تنحصر
____________________
(1) أي منع نكاح المتعة.
(2) وهي أنكحت وزوجت ومتعت.
(3) أي كالدائم في وقوعه بلفظ قبلت النكاح أو التزويج أو التمتع.
(4) أي المحروس عن الزيادة والنقصان.
(5) كما لو جعل الرجل شاة مهرا فإنه لا بد من توصيفها من كونها سمينة أو مهزولة.
(6) أي بذكر الأجل.
(7) وهما: التحريم العيني كالأخت والأم والبنت. والتحريم الجمعي كالجمع بين الأختين.
فكما أن عين الأخت والأم والبنت والجمع بين الأختين في العقد الدائم حرام كذلك في العقد المنقطع.
(8) هذه الجملة وما بعدها وهو (ومن أنها تصح بالكتابية) هو المستثنى من أحكام العقد الدائم: أي أن العقد بالعدد الكثير من النساء، والعقد بالكتابية
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست