شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨١
(والقرآن) الكريم (مصرح به) في قوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن (1) " اتفق جمهور المفسرين على أن المراد به نكاح المتعة، وأجمع أهل البيت عليهم السلام على ذلك، وروي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود أنهم قرأوا " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى (2) ".
(ودعوى نسخه) أي نسخ جوازه من الجمهور (لم تثبت)، لتناقض رواياتهم بنسخه، فإنهم رووا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر (3)، ورووا عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال: شكونا العزبة في حجة الوداع فقال: " استمتعوا من هذه النساء " فتزوجت امرأة ثم غدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول: " إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة (4) " ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي وأولاده عليهم الصلاة والسلام حلها وإنكار تحريمها بالغاية فالرواية عن علي عليه السلام بخلافه باطلة.
ثم اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت (5) مرتين، لأن إباحتها
____________________
(1) النساء: الآية 23.
(2) النووي بشرح مسلم ج 9 ص 179.
(3) صحيح مسلم كتاب النكاح - ج 4 ص 134 - 135.
(4) نفس المصدر ص 132 - 133.
(5) أي حرمت مرتين: مرة في خيبر، ثم أبيحت في حجة الوداع.
ومرة في حجة الوداع على ما روي عنه: (إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة).
صحيح مسلم كتاب النكاح - ج 4 ص 132 - 133.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 277 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست