شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨٢
في حجة الوداع أولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر ولا قائل به (1) ومع ذلك يتوجه إلى خبر سبرة الطعن في سنده (2)، واختلاف ألفاظه (3) ومعارضته لغيره (4). ورووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن مسعود وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين وأنس بن مالك أنها لم تنسخ (5). وفي صحيح مسلم بإسناده إلى عطاء قال: " قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر (6) " وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله من غير نسخ.
(وتحريم بعض الصحابة) وهو عمر (إياه تشريع) من عنده (مردود عليه)، لأنه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة
____________________
(1) بالنسخ مرتين. مرة أصل إباحتها. ومرة نسخ التحريم الأول ليكون الأخير نسخا ثالثا.
(2) لأن الرواية منه منحصرة عن ولده الربيع. وربيع هذا مهمل مجهول جدا لم يرو عنه أحد في باب من أبواب الفقه والحديث. سوى حديث تحريم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للمتعة فقط، ولذلك تركه البخاري ولم يرو عنه أصلا حتى أحاديث المتعة.
(3) تجد اختلاف ألفاظه جليا في صحيح مسلم ج 4 ص 132 - 134.
(4) مما دل على الجواز ورخصة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من غير تحريم راجع نفس المصدر.
(5) كما أوضحنا ذلك تفصيلا في التعليقة رقم 1 ص 245 فما بعد.
(6) صحيح مسلم ج 4 ص 134.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 277 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست