شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨٨
وقيل: تأخذ ما قبضته ولا يسلم الباقي استنادا إلى رواية (1) حملها على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقها المخالف للأصل وقبل الدخول لا شئ لها، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى، فإن كانت قد قبضته استعاده، وإن تلف في يدها ضمنته مطلقا (2)، وكذا لو دخل وهي عالمة بالفساد، لأنها بغي، ولا مهر لبغي.
(ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ذلك) في متن العقد وهو هنا (3) موضع وفاق وهو منصوص (4) بخصوصه، ولأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام (و) لكن (يلحق به الولد) على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه منه (وإن عزل)، لأنها فراش، والولد للفراش، وهو مروي (5) أيضا، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان، بخلاف ولد الدوام (6).
(ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا، أو نهارا) لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إما (7) طلبا للاستبداد،
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 28 من أبواب المتعة الحديث 1 - 2.
(2) بالتفريط وبدونه، وسواء كان التالف كل المهر، أو بعضه.
(3) أي في المتعة.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 34 من أبواب المتعة الحديث 1.
(5) المصدر باب 23 من أبواب المتعة - الحديث 1 - 4.
(6) فإنه يحتاج في نفيه إلى اللعان.
(7) هذا تعليل لجواز اشتراط الشرط السائغ وهو (الإتيان ليلا أو نهارا).
وحاصل التعليل: أن المتمتع يقصد من هذا الشرط الاستقلال في الإتيان في وقت خاص متى شاء، مع أن المتعة ليس فيها وجوب المضاجعة والوطي، فهو
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست