شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨٦
في مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع الاختياري. وهو (1) مشترك بين الاختياري والاضطراري.
وضعفه ظاهر، وفي رواية (2) عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام ما يدل على الحكمين (3) وإطلاق المقاصة على ذلك الوجه مجاز، لأن مجرد إخلالها بالمدة يوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر (4). ومثل هذا لا يعد مقاصة. ولو ماتت في أثناء المدة، أو قبل الدخول فأولى بعدم سقوط شئ كالدائم.
(ولو أخل بالأجل) في متن العقد (انقلب دائما، أو بطل على خلاف) في ذلك منشؤه: من (5) صلاحية أصل العقد لكل منهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل، وللدوام بعدمه فإذا انتفى الأول (6) ثبت الثاني، لأن الأصل في العقد الصحة، وموثقة (7) ابن بكير عن الصادق عليه السلام قال: " إن سمي الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح باق " وعلى هذا عمل الشيخ والأكثر ومنهم
____________________
يومين مثلا فيسقط من المهر بنسبة هذين اليومين ديناران.
(1) أي المهر في مقابلة الاستمتاع.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 27 من أبواب المتعة الحديث 4.
(3) وهما: سقوط المهر في المنع الاختياري. وعدم سقوطه في المنع الاضطراري.
(4) وهو المهر.
(5) دليل لانقلاب العقد إلى الدائم.
(6) الأول هو (عقد المتعة). والثاني هو (العقد الدائم).
(7) الوسائل كتاب النكاح باب 20 من أبواب المتعة الحديث 1.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست