شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨٠
وإن اختلفوا بعد ذلك (1) في نسخه.
____________________
لها الميراث، ولم يقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط.. وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية.. والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث، والقاتلة لا ترث، والذمية لا ترث... والأمة المبيعة تبين بغير طلاق * والملاعنة تبين أيضا بغير طلاق، وكذلك المختلعة، والمرتد عنها زوجها. والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم. والزوجة تبين بغير طلاق. وكل ما عددناه زوجات في الحقيقة قبل ما توهمت..! فلم يأت بشئ..
... وبعد كلام طويل يقول:
فقلت له: إن أمرنا مع هؤلاء المتفقهة عجيب وذلك أنهم مطبقون على تبديعنا في نكاح المتعة مع إجماعهم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان أذن فيها وأنها عملت على عهده، ومع ظاهر كتاب الله عز وجل في تحليلها، وإجماع آل محمد عليهم السلام على إباحتها، والاتفاق على أن عمر حرمها في أيامه مع إقراره بأنها كانت حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فلو كنا على ضلالة فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال والبراءة منا.
* * * إنتهى ما أردنا توضيحه باختصار، ويتلخص البحث بأن (المتعة كانت مباحة على عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله) و (نص على إباحتها القرآن الكريم) و (لم يثبت ما ينسخها من كتاب أو سنة صحيحة الإسناد) (إذن لا موجب للحكم بتحريمها أصلا).
(1) أي بعد شرعيته.

* يعني إذا تزوج أحد بأمة غيره مع الاستيذان من مولاها، ثم باعها ذلك المولى من شخص آخر، وهذا الثاني لم يجز هذا التزويج، فإن النكاح ينفسخ من غير حاجة إلى طلاق.
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 277 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست