شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨٧
المصنف في شرح الإرشاد: ومن (1) أن المتعة شرطها الأجل إجماعا والمشروط عدم عند عدم شرطه، ولصحيحة (2) زرارة عنه عليه السلام " لا تكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى، وأجر مسمى "، وأن الدوام لم يقصد، والعقود تابعة للقصود (3)، وصلاحية الإيجاب لهما لا يوجب حمل المشترك على أحد معنييه مع إرادة المعنى الآخر المباين له.
وهذا هو الأقوى، والرواية ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا الأجل، بل مضمونها أن النكاح مع الأجل متعة، وبدونه دائم ولا نزاع فيه.
وأما القول بأن العقد إن وقع بلفظ التزويج والنكاح انقلب دائما، أو بلفظ التمتع بطل، أو بأن ترك الأجل إن كان جهلا منهما، أو من أحدهما، أو نسيانا كذلك بطل، وإن كان عمدا انقلب دائما فقد ظهر ضعفه مما ذكرناه (4) فالقول بالبطلان مطلقا (5) مع قصد التمتع الذي هو موضع النزاع أوجه.
(و لو تبين فساد العقد) إما بظهور زوج، أو عدة، أو كونها محرمة عليه جمعا، أو عينا، أو غير ذلك من المفسدات (فمهر المثل مع الدخول) وجهلها حالة الوطء، لأنه وطء محترم فلا بد له من عوض وقد بطل المسمى فيثبت مهر مثلها في المتعة المخصوصة.
____________________
(1) دليل لبطلان العقد إذا لم يذكر الأجل، لا أنه ينقلب إلى الدائم.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 17 من أبواب المتعة الحديث 1.
(3) فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.
(4) من الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2، ومن أن العقود تابعة للقصود (5) سواء وقعت الصيغة بلفظ التمتع أو النكاح أو التزويج.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست