شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨٣
النص (1) إجماعا، وإن كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقية زمن النبي وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرم (2)، ثم يدل على أن تحريمه من عنده لا بطريق الرواية، قوله، في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين: " متعتان كانتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (3) " ولو كان النبي صلى الله عليه وآله قد نهى عنهما في وقت من الأوقات لكان إسناده إليه صلى الله عليه وآله أولى وأدخل في الزجر، وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة - وهو من أكابرهم - قال: سألته عن هذه الآية " فما استمتعتم به منهن " أمنسوخة هي؟ قال: " لا " ثم قال الحكم: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي (4) "، وفي صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال فقال: إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر:
أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها [صنعها] رسول الله صلى الله عليه وآله أتترك السنة وتتبع قول أبي (5).
وأما الأخبار بشرعيتها من طريق أهل البيت عليهم السلام فبالغة،
____________________
(1) نص الكتاب ونص الأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله.
راجع البخاري، والطبري، ومسلم، وغيرهم من أمهات كتب الحديث والتفسير.
(2) وهو (عمر بن الخطاب).
(3) أحكام القرآن: الجصاص ج 2 ص 184.
(4) الطبري التفسير الكبير ج 5 ص 13.
(5) راجع (الفصول المهمة) للمرحوم آية الله (السيد عبد الحسين شرف الدين) ص 64، وراجع: صحيح الترمذي ج 3 ص 184. لكن اللفظ فيه: متعة الحج.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست