شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٧٥

____________________
بقي هنا ما زعمه ابن حجر: أن تحريم عمر مستند إلى نهي النبي. وكان خافيا على سائر الصحابة. فبينه عمر لهم ولذلك سكتوا أو وافقوا. و ويروى في ذلك ثلاث روايات منها ما عن أبي هريرة قال قال رسول الله:
" هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث " (1). وهو القائل عن حديث أبي هريرة هذا: " إن في حديث أبي هريرة مقالا.
فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار. وفي كل منهما مقال " (2).
ويذكر الحديثين الآخرين بطريق أضعف، عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما ولي عمر خطب فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها ".
ونحن لا نناقش الروايتين في أسنادهما فهي ضعيفة ساقطة غير أنا نناقش مناقضة هذا الكلام من ابن عمر مع فتواه بجواز المتعة استنادا إلى جوازها أيام رسول الله (3).
* * * ... والمتحصل من جميع ما أسلفناه: أن المتعة مما رخصته الشريعة الإسلامية وجاء بها القرآن الكريم. وأقرها النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد عنه نهي في ذلك. وكان عامة الصحابة يفتون بها ويعملون بها حياة الرسول كلها وزمن أبي بكر كله وشطرا من عهد عمر حتى قام بتحريمها وشدد عليها. فامتنع بعضهم خوفا. وخالف آخرون جهارا. كما أن الفقهاء فيما بعد بين مجوز، ومحرم.
والمحرم يرى حرمة الخليفة ولزوم احترام تشريعه. ولو كان مخالفا لتشريع رسول الله

(1) إرشاد الساري بشرح البخاري ج 11 ص 77.
(2) إرشاد الساري بشرح البخاري ج 11 ص 74.
(3) مسند أحمد ج 2 ص 95، وقد تقدم في ص 269.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 277 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست