____________________
الجهني: أنه نهى عن متعة النساء.
فيروي الربيع عن أبيه سبرة الجهني قال غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول: " أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء. ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة " (1).
نقول: إذا عرضنا هذا الاحتجاج على النقد العلمي نراه فاقدا لكل وزن:
إذ قولهم: " إنها ليست زوجة لأنها تفقد خصائص الزوجية الثابتة للزوجة شرعا ".. ساقط إذا رأيناها دعوى فارغة.
أما التوارث فهو تخصيص في دليل الإرث بالنسبة إلى هذا النوع من الزوجة نظير الزوجة الكتابية - على رأي علماء السنة -.
أخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح - أي الزواج الدائم - قلت:
فما هي؟ قال: هي المتعة كما قال الله. قلت: هل لها من عدة؟ قال: نعم: عدتها حيضة: قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا. الدر المنثور ج 2 ص 141.
وأما النسب فثابت. ولا دليل على نفيه. حيث الفراش هنا مشروع كما تقدم. وإذا ثبت الفراش الصحيح فالولد للفراش، لأن المقصود من الفراش في الحديث هو الفراش المشروع الصحيح. والمفروض أن المتعة كذلك.
روى محمد بن مسلم عن (الإمام الصادق) عليه السلام - في حديث المتعة - قال: قلت: أرأيت إن حبلت؟ فقال: هو ولده.
(الوسائل. كتاب النكاح - أبواب المتعة باب 32. حديث 1).
وأما العدة فثابتة لها بلا ريب. كما تقدم في حديث ابن عباس ودل عليه
فيروي الربيع عن أبيه سبرة الجهني قال غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول: " أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء. ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة " (1).
نقول: إذا عرضنا هذا الاحتجاج على النقد العلمي نراه فاقدا لكل وزن:
إذ قولهم: " إنها ليست زوجة لأنها تفقد خصائص الزوجية الثابتة للزوجة شرعا ".. ساقط إذا رأيناها دعوى فارغة.
أما التوارث فهو تخصيص في دليل الإرث بالنسبة إلى هذا النوع من الزوجة نظير الزوجة الكتابية - على رأي علماء السنة -.
أخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح - أي الزواج الدائم - قلت:
فما هي؟ قال: هي المتعة كما قال الله. قلت: هل لها من عدة؟ قال: نعم: عدتها حيضة: قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا. الدر المنثور ج 2 ص 141.
وأما النسب فثابت. ولا دليل على نفيه. حيث الفراش هنا مشروع كما تقدم. وإذا ثبت الفراش الصحيح فالولد للفراش، لأن المقصود من الفراش في الحديث هو الفراش المشروع الصحيح. والمفروض أن المتعة كذلك.
روى محمد بن مسلم عن (الإمام الصادق) عليه السلام - في حديث المتعة - قال: قلت: أرأيت إن حبلت؟ فقال: هو ولده.
(الوسائل. كتاب النكاح - أبواب المتعة باب 32. حديث 1).
وأما العدة فثابتة لها بلا ريب. كما تقدم في حديث ابن عباس ودل عليه