شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٣٤
والحق المنع مطلقا (1)، ووجوب النفقة على السيد، ولا تبين المرأة إلا بالطلاق.
(الرابعة عشر: الكفاءة) بالفتح والمد، وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان، إلا أن يكون المؤمن هو الزوج، والزوجة مسلمة من غير الفرق المحكوم بكفرها (2) مطلقا (3)، أو كتابية في غير الدائم.
وقيل: يعتبر مع ذلك (4) يسار الزوج بالنفقة قوة، أو فعلا.
وقيل: يكتفى بالإسلام. والأشهر الأول (5)، وكيف فسرت (6) فهي (7) (معتبرة في النكاح، فلا يجوز للمسلمة) مطلقا (8) (التزويج بالكافر) وهو موضع وفاق.
(ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة)، لأن الناصبي شر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار (9) أهل البيت عليهم السلام، وكذا
____________________
(1) سواء كان العبد الآبق زوجا لأمة سيده أم لغيره.
(2) كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة ومن خرج عن الإسلام بفعل أو قول، أو غير ذلك.
(3) سواء كان العقد دائما أم متعة.
(4) أي مع الكفاءة.
(5) وهو اعتبار الإيمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة.
(6) أي الكفائة بأي نحو فسرت، سواء قلنا، بأنها عبارة عن تساوي الزوجين في الإسلام فقط أم في الإسلام والإيمان، مع اليسار أم بغيره.
(7) أي الكفائة.
(8) مؤمنة كانت أم غيرها، كان العقد دائما أم متعة.
(9) إليك نص الحديث:
عن عبد الله عن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وإياك أن
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست