شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢١٢
(ينكحها رجلان) بعد الثالثة (1) والسادسة (2) (فإنها تحرم أبدا) وإطلاق (3) التسع للعدة مجاز، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة
____________________
(1) أي في الطلقات الثلاث الأول.
(2) أي في الطلقات الثلاث الثانية.
(3) هذا دفع وهم. وقبل الخوض في الوهم والجواب عنه لا بد لنا من ذكر أقسام الطلاق حتى يتبين الإشكال ويعلم المراد.
فنقول مستعينا بالله جل اسمه الشريف:
الطلاق إما بائن، أو رجعي، أو عدي.
(الأول) هو طلاق غير المدخول بها واليائسة والصغيرة والمختلعة، وطلاق المباراة، والمطلقة ثلاثا بعد رجعتين كما يأتي شرحه إنشاء الله تعالى.
(الثاني) هو الطلاق الذي يكون للزوج حق أن يرجع إلى الزوجة في أثناء العدة، سواء رجع إليها أم لا.
(الثالث) هو الطلاق الذي يجوز للزوج الرجوع إلى زوجته أثناء عدتها فيرجع ويطأها.
فبين الثاني والثالث عموم وخصوص مطلق فالثالث أخص مطلقا من الثاني أي كل طلاق عدي رجعي، وليس كل طلاق رجعي عديا.
وبين الثالث والأول تباين فلا يصدق الثالث على الأول، ولا العكس.
هذه خلاصة أقسام الطلاق إذا عرفتها فاعلم أن هنا توهما وحاصله: أن إطلاق العدي على التسع طلقات غير صحيح، لأن ستة من تلك الطلقات طلاق عدي أي الزوج يرجع إلى الزوجة في أثناء العدة، وثلاث منها طلاق بائن: أي الزوج لا يرجع إلى الزوجة في العدة فإذن كيف يطلق على مجموع التسع اسم العدي مع كون الست منها عدية، وثلاث منها بائنة فأجاب الشارح رحمه الله بما حاصله:
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست