شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢١٦
في كل ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه إكمال التسع كذلك (1).
لكن هل يغتفر منها الثالثة مع كل ثلاث لاغتفارها لو جامعت الاثنين للعدة فيكفي " فيها " وقوع الست للعدة، أو يعتبر إكمال التسع للعدة حقيقة يحتمل الأول (2)، لأنه المعتبر عند التوالي، ولأن الثالثة لم يتحقق اعتبار كونها للعدة وإنما استفيد من النص (3) التحريم بالست الواقعة لها (4) فيستصحب الحكم (5) مع عدم التوالي.
____________________
على كفاية الست للعدة فالتحريم المؤبد يتحقق في الواحدة والعشرين إذا كانت الطلقة الأولى عدية.
وأما إذا كانت الطلقة الثانية عدية في هذا الفرض فالتحريم المؤبد يتحقق بالثانية والعشرين.
وكذا إذا كانت الطلقة الثالثة عدية فالتحريم المؤبد يتحقق بالسادسة والعشرين.
إذن لا يبلغ عدد الطلقات في هذه الصورة وهي صورة (أربع طلقات) أربعة وعشرين.
(1) أي بالشرائط المذكورة آنفا في الطلقة.
(2) وهو اغتفار الطلقة الثالثة من كل ثلاث طلقات كما أوضحناها مفصلا في الهامش رقم 5 ص 213 فما بعد.
(3) المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 213.
(4) أي للعدة.
(5) وهو التحريم المؤبد.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست