والأقوى إلحاقه به، وبه جزم في التحرير.
(الثامنة: إذا طلق ذو النصاب) الذي لا يجوز تجاوزه، واحدة، أو أكثر طلاقا (رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج) المطلقة (من العدة)، لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة، فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب، (وكذا) لا يجوز له تزويج (الأخت) أي أخت المطلقة رجعيا (دائما ومتعة) وإن كانت المطلقة واحدة، لأنه يكون جامعا بين الأختين.
(ولو كان) الطلاق (بائنا جاز) تزويج الزائدة على النصاب والأخت، لانقطاع العصمة بالبائن، وصيرورتها كالأجنبية، لكن على (كراهية شديدة)، لتحرمها بحرمة الزوجية، وللنهي عن تزويجها مطلقا في صحيحة (2) زرارة عن الصادق عليه السلام قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحديهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت، وقال: لا يجمع ماءه في خمس. وحمل النهي على الكراهة جمعا (3).
(التاسعة: لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا) يتخللها رجعتان أي
____________________
(1) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن الشك في كون تحليل استمتاع المولى أمته عقدا أو إباحة.
(2) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم باستيفاء العدد باب 2 الحديث 1.
(3) أي جمعا بين هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 2.
وبين ما دل على انقطاع العصمة والزوجية بالطلاق البائن وصيرورة المرأة كالأجنبية.
فإذن لا يكون تزويج الرجل بغيرها من التزويج بالخامسة فلا بد من حمل النهي في هذه الصحيحة المشار إليها في رقم 2 على الكراهية الشديدة.
(2) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم باستيفاء العدد باب 2 الحديث 1.
(3) أي جمعا بين هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 2.
وبين ما دل على انقطاع العصمة والزوجية بالطلاق البائن وصيرورة المرأة كالأجنبية.
فإذن لا يكون تزويج الرجل بغيرها من التزويج بالخامسة فلا بد من حمل النهي في هذه الصحيحة المشار إليها في رقم 2 على الكراهية الشديدة.