شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٠٩
لا مع عدمه (1)، والخبر الأخير (2) ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط (3).
وفي المختلف اقتصر من نقل الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح بالفتوى. ولعله لما ذكرناه (4)، (وكذا) لا حصر للعدد (بملك اليمين إجماعا) والأصل فيه قوله تعالى: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (5) ".
وهذا في ملك العين أما ملك المنفعة كالتحليل (6) ففي إلحاقه (7) به نظر. من (8) الشك في إطلاق اسم ملك اليمين عليه.
____________________
(1) أي لا مع عدم الجواز.
(2) وهي صحيحة أحمد بن أبي نصر المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 208 (3) لاحتمال أن يكون الاحتياط احتياطا وجوبيا فلا يجوز مخالفته.
(4) أي ولعل اقتصار العلامة قدس سره في المختلف على ذكر مجرد الشهرة من دون فتوى منه لأجل ما ذكرناه: وهو أن الروايات الدالة على جواز الأكثر في المتعة ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها.
(5) المؤمنون: الآية 6.
(6) أي تحليل المولى استمتاع أمته لغيره، من دون تمليك عينها له.
(7) أي وفي إلحاق ملك المنفعة بملك العين نظر.
وجه النظر: هو الشك في إطلاق اسم ملك اليمين على ملك المنفعة، وكذا الشك في كون تحليل المولى أمته عقدا أو إباحة، وفي صورة الشك لا مجال لإلحاق ملك المنفعة بملك العين.
لكن الشارح قدس سره أفاد إلحاقه به.
(8) هذا وجه النظر في إلحاق ملك المنفعة بملك العين وقد عرفت خلاصته في الهامش المتقدم رقم 7.
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست