شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٣١
إلى رواية (1) ضعيفة مرسلة، أو معارضة بما هو أقوى (2) منها.
(وإن كان) الإسلام (قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل) العقد ولا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن أسلم الزوج بقي النكاح كما مر (3)، ولو أسلما معا ثبت النكاح، لانتفاء المقتضي للفسخ.
(الثانية عشر: لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين) المنسوبين إلى عبادة الوثن وهو الصنم، وكذا من بحكمهما من الكفار غير الفرق الثلاثة (4) وكان الإسلام (قبل الدخول بطل) النكاح مطلقا (5)، لأن المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاءه على النكاح الكافرة غير الكتابية، لتحريمه (6) ابتداء واستدامة، وإن كان هي الزوجة فأظهر، (ويجب النصف) أي نصف المهر (بإسلام الزوج) وعلى ما تقدم (7) فالجميع ويسقط بإسلامها لما ذكر (8)، (وبعده) أي بعد الدخول (يقف) الفسخ (على) انقضاء (العدة) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث 1 - 2 - 5.
(2) نفس المصدر الحديث 3 وما بعده.
(3) في إسلام زوج الكتابية.
(4) وهم اليهود والنصارى والمجوس.
(5) سواء كان المسلم زوجا أم زوجة.
(6) أي لتحريم غير الكتابية.
(7) من أن نصف المهر إنما ثبت في الطلاق قبل الدخول، وأما في غير الطلاق فلا يثبت النصف فإذن يثبت جميع المهر.
(8) من أن الفسخ جاء من قبلها.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست