شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢١٤
.............
____________________
ثم يراجع في العدة ويطأها، ثم يطلق في طهر آخر ولا يراجع حتى تنقضي عدتها ثم يتزوج بها ثانيا، ثم يطلقها مرة ثالثة ولا يراجع حتى تنقضي عدتها فحينئذ لا بد أن ينكحها زوج ثان بالعقد الدائم، ثم يطلقها اختيارا، ثم تأخذ العدة بكمالها فبعد انقضاء العدة يتزوجها الزوج الأول بالعقد الدائم وبعد ذلك يطلقها مرة أخرى ثم يراجعها في العدة فيطأها، ثم يطلقها ثانيا ولا يراجع في العدة حتى تنقضي فيأخذها بنكاح جديد فيطأها، ثم يطلقها ثالثا ولا يراجع حتى تنقضي عدتها. وهكذا.
فهنا ست طلقات: اثنتان منها للعدة وأربعة منها بائنة.
ففي هذه الصورة التي كان في كل ثلاث طلقات طلقة واحدة منها للعدة فقط، دون الأخريان هل يكفي ستة للعدة حتى تكون عدد الطلقات ثمانية عشر الحاصلة من ضرب x 6 3 = 18: اثنا عشر منها طلاق بائن، وستة منها طلاق عدي.
أم يعتبر إكمال التسعة للعدة حقيقة حتى يكون عدد الطلقات سبعة وعشرين الحاصلة من ضرب 9 × 3 = 27.
ثمانية عشر منها طلاق بائن، وتسعة منها طلاق عدي.
أما الأول وهو الاكتفاء بالست للعدة فمبني على اغتفار طلقة ثالثة من كل ثلاث طلقات كما أن الطلقة الثالثة مغتفرة في كونها للعدة في كل ثلاث طلقات في صورة التوالي. وهي اجتماع طلقتين للعدة في كل ثلاث طلقات.
ويمكن تصوير التفرقة بصورة أخرى أيضا وهي أن يكون في كل أربع طلقات أو في كل خمس طلقات طلاق واحد للعدة وهكذا.
فعلى الأربع فبناء على كفاية الست للعدة يبلغ عدد الطلقات أربعة وعشرين الحاصلة من ضرب 4 × 6 = 24.
وأما بناء على اعتبار التسع للعدة حقيقة فيبلغ عدد الطلقات ستة وثلاثين
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست