شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٠٧
المذكورة، وغيرها في هذا الباب ضعيفة، أو مجهولة السند، أو مقطوعة، فإثبات مثل هذا الحكم (1) المخالف للآية (2) الشريفة، وإجماع باقي علماء الإسلام مشكل. لكنه (3) مشهور، حتى أن كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا، فإن ثبت الإجماع كما ادعاه ابن إدريس، وإلا فالأمر كما ترى ونبه بالأصح على خلاف ابن البراج (4) حيث منع في كتابيه
____________________
والمقطوعة نفس المصدر الحديث 14.
(1) وهو جواز التمتع بأكثر من أربع.
(2) وهي قوله تعالى: (مثنى وثلاث ورباع) النساء: الآية 3.
(3) أي هذا الحكم وهو جواز التزويج بالمرأة متعة أكثر من أربع.
(4) هو الشيخ الجليل الشيخ (عبد العزيز) بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج أبو القاسم.
وجه الأصحاب وفقيههم، كان قاضيا في طرابلس مدة عشرين، أو ثلاثين سنة.
قال المحقق الكركي قدس سره في بعض إجازاته في حق ابن البراج: الشيخ السعيد خليفة الشيخ الإمام أبي جعفر (محمد بن الحسن الطوسي) بالبلاد الشامية (عز الدين عبد العزيز) بن نحرير البراج قدس الله روحه.
له المهذب والموجز والكامل والجواهر وعماد المحتاج وغير ذلك من الكتب القيمة.
قراء على (السيد والشيخ) رحمهما الله. يروي عنهما وعن الكراجكي وأبي الصلاح الحلبي. ويروي عنه الشيخ عبد الجبار المفيد الرازي فقيه الأصحاب في (الري) رضوان الله عليهم أجمعين توفي 9 شعبان المعظم 481.
وطرابلس - بفتح الطاء المهملة وضم الباء الموحدة واللام -: بلدة بالشام.
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: ابن البراج (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست