شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢١٣
فإطلاقه عليها إما إطلاق لاسم الأكثر على الأقل أو باعتبار المجاورة.
وحيث كانت النصوص (1) والفتاوى مطلقة (2) في اعتبار التسع للعدة في التحريم المؤبد كان (3) أعم من كونها (4) متوالية ومتفرقة فلو اتفق (5)،
____________________
أن إطلاق العدي على التسع إما مجاز بعلاقة الجزء والكل فيطلق اسم الأكثر على المجموع بملاحظة الأكثرية وإن كان في هذه الطلقات ما ليس لها نصيب من العدة.
وإما لأجل علاقة المجاورة أي باعتبار أن طلاق البائن الذي هو الثالث من الثلاثة الأول والسادس من الثلاثة الثانية والتاسع من الثلاثة الثالثة مجاور مع الست العدية.
فأطلق العدي على المجموع باعتبار أن بعضها عدي حقيقة، وبعضها عدي بالمجاورة فإذن لا إشكال ولا مانع من هذا الإطلاق بعد أن كان مبناه على المجاز لأحد الأمرين المذكورين: لحاظ الأكثرية أو المجاورية.
(1) الوسائل كتاب الطلاق أبواب أقسام الطلاق باب 4 - الأحاديث.
(2) أي لم تتقيد تلك النصوص والفتاوى بالتوالي.
(3) كان التسع أعم من كون الطلقات متوالية أم متفرقة.
وحاصل المراد: أن النصوص الواردة عن (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذا الفتاوى لما كانت مطلقة ومجردة عن قيد التوالي وأنها تدل على اعتبار التسع للعدة في التحريم فقط كان التسع أعم من كون الطلقات متوالية، أم متفرقة.
(4) أي الطلقات.
(5) هذا بيان لصورة تفرق الطلقات التسع للعدة.
وتفصيل ذلك: أن الرجل لو طلق زوجته على الشرائط المعتبرة في الطلاق
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست