شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٢٩
نكاح من عداها (1) مع وقوع الخلاف في المجوسية، فلولا تغليبه (2) الاسم عليها لدخلت في المجمع على تحريمه.
ووجه إطلاقه (3) عليها أن لها شبهة كتاب صح بسببه التجوز (4) والمشهور بين المتأخرين أن حكمها (5) حكمها فناسب الإطلاق. وإنما يمنع من نكاح الكتابية ابتداء، لا استدامة لما سيأتي من أنه لو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله.
(ولو ارتد أحد الزوجين) عن الإسلام (قبل الدخول بطل النكاح) سواء كان الارتداد فطريا أم مليا، (ويجب) على الزوج (نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج)، لأن الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق (6) ثم إن كانت التسمية صحيحة (7) فنصف المسمى، وإلا فنصف مهر المثل وقيل: يجب جميع المهر لوجوبه بالعقد ولم يثبت تشطيره (8) إلا بالطلاق. وهو أقوى، (ولو كان) الارتداد (منها فلا مهر) لها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، (ولو كان) الارتداد
____________________
(1) أي من عدا اليهودية والنصرانية والمجوسية.
(2) أي لولا تغليب المصنف اسم الكتابي على المجوسية لدخلت في المجمع على تحريمه: أي تحريم غير الكتابية.
(3) أي وجه إطلاق المصنف رحمه الله اسم الكتابية على المجوسية.
(4) أي إطلاق اسم الكتابية عليها مجازا.
(5) أي حكم المجوسية حكم الكتابية ولذا ناسب إطلاق عبارة المصنف.
(6) أي الطلاق قبل الدخول.
(7) أي تسمية المهر في النكاح كانت صحيحة بأن لا يكون المهر من المحرمات كالخمر والخنزير.
(8) أي تنصيفه.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست