هذا هو المشهور، ومستنده رواية (2) زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة بمنطوقها على حكم العلم، وبمفهومها على غيره (3)، وهو (4) معتضد بالأصل فلا يضر ضعف دلالته (5). ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا (6) . (السابعة: لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة) بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين (7)، وإلا (8) لم تجز الزيادة على الواحدة، لانتفاء العنت معها (9)، وقد تقدم (10) من المصنف اختيار المنع. ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة.
____________________
(1) أي إلى العقد بعد أن أحل من الإحرام (2) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 31 - الحديث 1 (3) أي على غير العلم وهو الجهل. فالمفهوم يدل على حكم الجهل.
(4) أي المفهوم الدال على حكم الجهل.
(5) لكونها بالمفهوم. أي مفهوم الشرط في قوله عليه السلام: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل عليه أبدا. والمفهوم أيا كان لا تقاوم المنطوق نعم هنا يعتضد المفهوم بالأصل.
(6) سواء كان الإحرام بفرض أم بنفل عالما كان أم جاهلا.
(7) وهما: العنت وعدم الطول أي القدرة على المال.
(8) أي وإن لم نبن على جواز نكاح الأمة بالعقد.
(9) أي مع الواحدة.
(10) في المسألة الثانية من هذه المسائل في ص 192.
(4) أي المفهوم الدال على حكم الجهل.
(5) لكونها بالمفهوم. أي مفهوم الشرط في قوله عليه السلام: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل عليه أبدا. والمفهوم أيا كان لا تقاوم المنطوق نعم هنا يعتضد المفهوم بالأصل.
(6) سواء كان الإحرام بفرض أم بنفل عالما كان أم جاهلا.
(7) وهما: العنت وعدم الطول أي القدرة على المال.
(8) أي وإن لم نبن على جواز نكاح الأمة بالعقد.
(9) أي مع الواحدة.
(10) في المسألة الثانية من هذه المسائل في ص 192.