شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٠٣
(الخامسة: من أوقب غلاما، أو رجلا) بأن أدخل به بعض الحشفة وإن لم يجب الغسل (حرمت على الموقب أم الموطوء) وإن علت (وأخته)، دون بناتها (1)، (وبنته) وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا، ومن الرضاع على الأقوى.
ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الأقوى، عملا بالإطلاق (2) وإنما تحرم المذكورات مع سبقه (3) على العقد عليهن، (ولو سبق العقد) على الفعل (لم يحرم) للأصل، ولقولهم (عليهم السلام): لا يحرم الحرام الحلال (4).
والظاهر عدم الفرق (5) بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل، وعدمه (6)، فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدمه (7)، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.
ولا فرق فيهما (8) بين الصغير والكبير على الأقوى، للعموم (9).
____________________
(1) أي دون بنات الأخت.
(2) أي عملا بإطلاق النص راجع الوسائل النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 15 - الأحاديث.
(3) أي سبق الوطي.
(4) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 328 الحديث 9.
(5) أي عدم الفرق في عدم حرمة أم الموطوء وأخته وبنته بعد العقد.
(6) أي عدم المفارقة.
(7) أي مع احتمال عدم جواز تجديد العقد.
(8) أي في الفاعل والمفعول.
(9) المشار إليه في الهامش رقم 2 المعبر عنه بالإطلاق.
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست