(ولو زنت امرأته لم تحرم عليه (6) على الأصح، وإن أصرت) على الزنا، للأصل (7) والنص (8)، خلافا للمفيد، وسلار حيث ذهبا إلى تحريمها مع الإصرار، استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح وهو التناسل معه (9)، لاختلاط النسب حينئذ، والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني حفظه (10) عن ذلك.
ويضعف بأن الزاني لا نسب له، ولا حرمة.
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 الحديث 2 (2) أي في رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 201، ورواية عمار المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 202.
(3) وهي رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 201.
(4) أي هاتان الروايتان المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و1 ص 202 (5) أي جمعا بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و1 ص 202 وبين صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 201. الدالة على الجواز.
(6) أي على بعلها.
(7) أي لأصالة الإباحة.
(8) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 الأحاديث.
(9) أي مع الإصرار.
(10) أي حفظ النسب عن الاختلاط.
(3) وهي رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 201.
(4) أي هاتان الروايتان المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و1 ص 202 (5) أي جمعا بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و1 ص 202 وبين صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 201. الدالة على الجواز.
(6) أي على بعلها.
(7) أي لأصالة الإباحة.
(8) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 الأحاديث.
(9) أي مع الإصرار.
(10) أي حفظ النسب عن الاختلاط.