شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٠٨
من الزيادة فيها (1) على الأربع، محتجا بعموم الآية (2)، وبصحيحة (3) أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال: " لا " قلت:
حكي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال: " لا "، هن من الأربع " وقد روى (4) عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: " هي إحدى الأربع ".
وأجيب بأنه محمول على الأفضل والأحوط جمعا بينهما (5) وبين ما سبق (6)، ولصحيحة (7) أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام " إجعلوهن من الأربع " فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط قال: " نعم ".
واعلم أن هذا الحمل (8) يحسن لو صح شئ من أخبار الجواز
____________________
(1) أي الزيادة في المتعة.
(2) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 207 الشاملة للمتعة والدوام.
(3) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 4 الحديث 11.
(4) نفس المصدر الحديث 10.
(5) أي بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 3 - 4.
(6) وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 206، وصحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 206.
(7) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 3 حديث 9.
(8) وهو الحمل على الأفضل والأحوط لأجل الجمع بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 3 - 4، وبين صحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 206، وصحيحة زرارة في الهامش رقم 6 ص 206.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست