شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٠١
لها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة (1). واشتراكهما (2) في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط، وأن (3) ذلك كله لا يوجب اللحاق مطلقا (4) وهو الأقوى.
(ولا تحرم الزانية) على الزاني، ولا على غيره، (ولكن يكره تزويجها) مطلقا (5) (على الأصح) خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني ما لم تظهر منها التوبة.
ووجه الجواز الأصل، وصحيحة (6) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح، وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها فكانت له حلالا " ولكن تكره للنهي عن تزويجها مطلقا (7) في عدة أخبار (8) المحمول على الكراهة جمعا (9).
واحتج المانع برواية (10) أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها: فقال: " إذا تابت حل له نكاحها " قلت:
____________________
(1) كحرمة أخت الموطوئة بالملك وابنتها وأمها على الواطي.
(2) هذا دليل للإلحاق أيضا.
(3) دليل لعدم الإلحاق.
(4) أي في جميع الموارد.
(5) أي للزاني وغيره.
(6) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 327 الحديث 3.
(7) أي على الزاني وغيره.
(8) من لا يحضره الفقيه، طبعة النجف ج 3 ص 256 - الحديث 1216 (9) أي جمعا بين الأخبار الدالة على الجواز، والأخبار الدالة على المنع.
(10) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 - الحديث 7.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست